كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)

من كذا كأنه قال: لا فراق منه، والبد العوض (¬1). أي: لا يخرج من المسجد إلا لما لا يعوض عنه غيره في فعله أو قوله ويتعين عليه فيخرج البول والغائط؛ لأن هذا لابد له منه، وهذا بالإجماع، ولا يمكن فعله في المسجد، وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن له (¬2) من يأتيه به فله الخروج إليه إذا احتاج إليه وإن وجد من يأتيه أو وجد الماء في المسجد.
أما الخروج للأكل ففيه وجهان:
أحدهما: ما رجحه الإمام البغوي أنه لا يجوز (¬3).
والثاني وبه قال الأكثرون وهو نصه في "الأم": يجوز (¬4)؛ لأن الأكل في المسجد يستحيى به، ويشق عليه (¬5). وهذا قول مردود؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وكان أكثر الناس حياء وأعظمهم مروءة، ويدل عليه هذا الحديث.
وإذا خرج لما لابد منه فلا يجب عليه قضاؤه لعلتين:
أحدهما: أن الاعتكاف مستمر فيها على الصحيح، وقطع به بعضهم.
والثاني: أن زمن الخروج لما لابد منه مستثنى وإن خرج لما له بد منه (¬6) عامدًا بطل اعتكافه إلا أن يكون اشترط.
¬__________
(¬1) "الصحاح في اللغة" للجوهري 2/ 7.
(¬2) زيادة من (ل).
(¬3) "شرح السنة" 6/ 398.
(¬4) "الأم" 3/ 266.
(¬5) "الحاوي الكبير" 3/ 492.
(¬6) سقط من (ر).

الصفحة 639