كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)

(ولا اعتكاف إلا بصوم) احتج به مالك (¬1) وأبو حنيفة (¬2) على الصوم شرط لصحة الاعتكاف، وعن القديم قول (¬3) مثل قول مذهبهما وهو قول ابن عباس لهذا الحديث.
وجوابه أنه تفرد به سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف (¬4). فدل على أنه لا يُشْتَرط أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اعتكف العشر الأول من شوال كما تقدم، ورواه مسلم بهذا اللفظ (¬5) وهو متناول يوم العيد، ويلزم (¬6) من صحته أن الصوم ليس بشرط، وحديث عمر الآتي في نذره كما سيأتي له مزيد.
(ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع) أما اشتراط المسجد فلقوله تعالى {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} وسطح المسجد ورحبته منه فيصح الاعتكاف فيه.
واحتج بهذا الحديث الزهري وغيره على ما ذهب إليه أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الجامع (¬7)، وأومأ الشافعي في القديم إليه.
واقتضت الآية جواز الاعتكاف في كل مسجد، وهو مذهبنا (¬8)
¬__________
(¬1) "المدونة" 1/ 290.
(¬2) "الأصل" 2/ 280.
(¬3) زيادة من (ل).
(¬4) "الطبقات" لابن سعد 7/ 470، و"تاريخ يحيى" رواية الدوري 4/ 458، و"الضعفاء والمتروكون" للنسائي ص 50 ت (259).
(¬5) "صحيح مسلم" (1173).
(¬6) في (ر) لا، والمثبت من (ل) وهو الصواب.
(¬7) "مصنف عبد الرزاق" (8017).
(¬8) "الأم" 3/ 266.

الصفحة 640