كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)

ومذهب مالك (¬1)، وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله وأبو ثور: يصح في كل مسجد يصلى فيه الصلوات كلها وتقام فيه الجمعة (¬2). وعن حذيفة ابن اليمان الصحابي: لا يصح الاعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة (¬3) وعن ابن المسيب: لا يصح إلا في مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬4).
(قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: قالت السنة) وأخرجه النسائي من حديث يونس، وليس فيه: قالت السنة، ومن حديث الإمام مالك وليس فيه أيضًا ذلك (¬5). وعبد الرحمن المذكور يقال له: عبادة، زاد هذِه الزيادة وهو ثقة، وزيادة الثقة مقبولة.
[2474] (حدثنا أحمد بن إبراهيم (¬6) [عن أبي داود حدثنا] (¬7) عبد الله ابن بديل) بضم الباء الموحدة (¬8) مصغرًا (ابن ورقاء) ويقال: ابن (¬9) بشر (الليثي) المكي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬10).
(عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن عمر -رضي الله عنه- جعل عليه أن يعتكف) فيه أن جعلت علي كذا وألزمت نفسي كذا ونحوه مما يقتضي لفظه إلزامًا
¬__________
(¬1) "المدونة" 1/ 291.
(¬2) "الأصل" 2/ 282، "مسائل أحمد" رواية عبد الله ص 195.
(¬3) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (8016)، والبيهقي في "الكبرى" 4/ 316.
(¬4) "مصنف عبد الرزاق" (8008).
(¬5) "سنن النسائي الكبرى" (3370، 3371).
(¬6) في (ر) القيم.
(¬7) ليست في (ر)، والمثبت من المطبوع.
(¬8) سقط من (ر).
(¬9) في النسخ الخطية: أبو. والمثبت من "تهذيب الكمال" (3176).
(¬10) "الثقات" (3590)

الصفحة 641