كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)

يصح، قال الإمام: قال الأئمة: إذا قلنا بالقديم لم يصح الاعتكاف في الليل لا تبعًا ولا منفردًا (¬1). وعند (¬2) أبي حنيفة رحمه الله: يجوز تبعًا (¬3) (أو يومًا) شك من الراوي، وفي رواية في "الصحيح": ليلة (¬4)، من غير شك (عند الكعبة) في رواية: يومًا في المسجد الحرام (¬5) [لعله العمدة لعطاء] (¬6) فيما ذهب إليه أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة.
(فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: اعتكف) استدل الشافعي بهذا الحديث على عدم اشتراط الصوم للمعتكف؛ لأن الليل لا صيام فيه (¬7).
وأجيب بأنه جاء في رواية: أن أعتكف يومًا وليلة (¬8). ولأن العرب تعبر بالليلة عن اليوم والليلة (وصم).
[2475] (حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي، حدثنا عمرو بن محمد) العنقزي الكوفي، وثقوه. (عن عبد الله بن بديل بإسناده نحوه قال: فبينما هو معتكف) في المسجد الحرام (إذ كبر
¬__________
(¬1) "نهاية المطلب في دراية المذهب" 4/ 80.
(¬2) في (ر) وعن، والمثبت من (ل).
(¬3) "الأصل" 2/ 281، 297 - 298.
(¬4) "صحيح البخاري" (2032)، و"صحيح مسلم" (1656).
(¬5) "صحيح مسلم" (1656).
(¬6) سقط من (ر).
(¬7) انظر: "الأم" 2/ 107.
(¬8) ذكره كذلك ابن بطال في "شرحه" 4/ 180، وعلقه الدارقطني في "علله" 2/ 30 عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر به.

الصفحة 643