كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)

على كقوله تعالى: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} (¬1) أي: عليها، وفيه دلالة على ما ذهب إليه مالك أن الحدود تضرب على الظهر وما يقاربه (¬2)، وقال الشافعي وأحمد: يضرب على جميع أعضائه إلا المقاتل والوجه؛ لقول علي - رضي الله عنه -: لكل موضع من الجسد حظ يعني: في الحد إلا الوجه والفرج (¬3). وأما قول علي؛ فلأن ما عدا الوجه والرأس والفرج ليس بمقتل فهو في معنى الظهر.
(فقال هلال) بن أمية (والذي بعثك بالحق إني لصادق) فيما ذكرته (و) والله (لينزلن) بضم الياء وتشديد نون التوكيد (الله في أمري) اليمين شاملة لصدقه وإنزال الله تعالى في أمره.
وفيه دليل على جواز الحلف على ما يغلب عليه ظن الآدمي في المستقبل كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والله لأغزون قريشًا" (¬4). وقول عمر عن ابن صياد: والله إنه هو الدجال (ما يبرئ) بضم الياء وفتح الموحدة وتشديد الراء وهمزة (ظهري من الحد) وقد أنزل الله ما أبرأ ظهره وأبر قسمه كما في الحديث: من أن في عباد الله من لو أقسم على الله لأبره (¬5).
وفيه: أن الآية نزلت بسببه، وتقدم أنها نزلت في عويمر فلهذا قال
¬__________
(¬1) طه: 71.
(¬2) "المدونة" 4/ 503.
(¬3) انظر: "الحاوي الكبير" 13/ 437، و"المغني" لابن قدامة 12/ 507 - 508.
(¬4) سيأتي تخريجه برقم (3285).
(¬5) ولفظه: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" رواه البخاري (2703)، ومسلم (1675) وسيأتي عند المصنف برقم (4595).

الصفحة 69