كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 10)

كانا طالبي الفراق (فذكرت ما شاء الله أن تذكر) كذا للمصنف، وفي "الموطأ" والنسائي: قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر (¬1)، ورواية الشافعي في "المسند": أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغلس وهي تشكو شيئًا ببدنها (¬2).
قال ابن الأثير: يريد أثرًا من ضرب (¬3).
(وقالت: يا رسول الله) الظاهر أن فيه حذف تقديره: فقال رسول الله: أتردين عليه ما أعطاك؟ فقالت (كل ما أعطاني) يعني: من الصداق (عندي) لم يذهب منه شيء (فقال رسول الله: خذ منها) كذا في "الموطأ" والنسائي والشافعي (¬4)، وفيه حذف تقديره: خذ منها ما أعطيتها إياه صداقًا (فأخذ منها) ما أعطاها وهو الحديقتان كما سيأتي.
فيه دليل على أن المرأة إذا كانت بالغة رشيدة تتصرف في مالها بإذن أبيها وبغير إذنه، وفي غيبته، فإن أباها لم يحضر ولا استأذنته، إذ لو كان لذكر (وجلست) بعد أن فارقها (في بيت أهلها) وقد استدل إبراهيم النخعي بهذا على ما ذهب إليه أن أخذ المال يفيد تطليقة بائنة ونحو ذلك عن الحسن، وورد عن علي - رضي الله عنه - من قبل مالًا على فراق، فهي تطليقة بائنة لا رجعة فيها؛ لأنه لم يذكر هنا أنه فارقها؛ فإنه قال: "خذ منها"، فأخذ منها، ولم يستدع منه لفظًا، ولأن دلالة الحال تغني عن اللفظ بدليل ما لو دفع ثوبًا إلى قصار أو خياط معروفين بذلك؛ فإنهما إذا
¬__________
(¬1) "موطأ مالك" 2/ 443، "السنن الكبرى" للنسائي (5656/ 2).
(¬2) "مسند الشافعي" ص 263.
(¬3) "الشافي في شرح مسند الشافعي" 4/ 457.
(¬4) "موطأ مالك" 2/ 443، "السنن الكبرى" (5656/ 2)، "مسند الشافعي" ص 263.

الصفحة 9