كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 10)

من الأربع، هل يلزم في النافلة؟ وفقكم الله، وجزاكم الله خيرا (¬1)
ج: الاستفتاح مشروع للجميع، في النافلة والفريضة، في صلاة الضحى، صلاة التراويح، صلاة التهجد، يستفتح الإنسان في أولها بعد التكبيرة الأولى، وهكذا الدعاء في آخر الصلاة، التعوذ من الأربع، والدعاء بغيرها، كل ذلك حق، كله مشروع في الفريضة والنافلة، ولما علمهم صلى الله عليه وسلم التحيات، قال: «ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو (¬2)» وفي اللفظ الآخر قال: «ثم يختار من الدعاء ما شاء (¬3)» فالمسلم مشروع له، والمسلمة كذلك، مشروع لهما جميعا الدعاء في آخر الصلاة النافلة والفريضة، بعدما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال (¬4)» ويدعو بما أحب: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك (¬5)» وهكذا الدعاء
¬__________
(¬1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (279).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، برقم (835).
(¬3) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، برقم (402).
(¬4) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر، برقم (1377)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، برقم (588) واللفظ له.
(¬5) أخرجه أحمد في مسند الأنصار رضي الله عنهم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، برقم (21621)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في الاستغفار، برقم (1522) والنسائي في كتاب السهو، باب نوع آخر من الدعاء، برقم (1303).

الصفحة 10