كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 10)

ج: دعاء ختم القرآن ليس فيه بأس، لم يزل أهل العلم يفعلونه من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، لا حرج في ذلك، وليس فيه بدعة، أما سؤاله الثاني فإني ما فهمته، فإن كان يريد: هل يلزم أن يكون ختم القرآن الكريم في الركعتين الأخيرتين من التراويح؟ فهذا لا يلزم، إن شاء ختم في أول التراويح، وإن شاء ختم في أثنائها، الختمة ليس لها محل محدود، سواء يختم في أول التراويح، أو في أثنائها، أو في آخرها، المقصود إذا انتهى من القرآن يختم، إذا انتهت القراءة يختم في الركعة المناسبة، إذا انتهى في أول التراويح ختم في أولها، إذا كمل القرآن في أول التراويح، أو في آخره يختم لا بأس.
4 - حكم أخذ الأجرة عن الإمامة في رمضان
س: أممت جماعة في رمضان، فهل يجوز أن آخذ منهم أجرة مقابل ذلك؛ إذ إنهم أصروا على أن آخذ تلك الأجرة، وقلت: هذا عمل أتقرب به إلى الله، لكنهم أصروا، فما هو رأي سماحتكم (¬1)؟
ج: إن أخذته فلا بأس، وإن تركته فلا بأس، الأمر واسع، وإن تركته فهو أفضل ما دمت ما أردت شيئا.
¬__________
(¬1) السؤال الثامن من الشريط رقم (338).

الصفحة 14