كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 10)
جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
س: ما حكم صلاة التطوع للقادر جالسا، هل يجوز ذلك أم لا؟ (¬1)
ج: نعم يجوز لكن له نصف الأجر، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم (¬2)» يعني إذا صلى لغير عذر، أما إذا تطوع أو صلى فريضة جالسا بعذر، مريض لا يستطيع القيام فهذا معذور له الأجر كاملا، وهكذا في التطوع إذا صلى جالسا لا حرج عليه لكن يكون له النصف إذا كان قادرا.
¬__________
(¬1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (288)
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب صلاة القاعد، برقم (1116) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائما وقاعدا، وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا، برقم (735).
س: هذه السائلة تقول: هل يجوز أن أقوم بصلاة السنة وأنا جالسة لأنني ربة بيت وعندي أطفال، وأشعر بالكسل في صلاة السنة من التعب؟ (¬1)
ج: لا حرج أن يصلي المسلم النافلة جالسا ولو أنه صحيح لا بأس أن يصلي وهو قاعد، أما في الفرض لا، إذا كان يستطيع يصلي قائما،
¬__________
(¬1) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (411)