كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 10)

تكبيرة الإحرام، يستفتح ولا يشرع أن يعاد في الثانية، ولا في الثالثة، لكن إذا شرع في التسليمة الثانية، التراويح أو النافلة يستفتح أيضا، كلما صلى ركعتين وقام، وكبر يستفتح، هذا هو السنة في النافلة والفريضة، مثل صلاة التراويح في رمضان، مثل صلاة الضحى، يصلي بتسليمتين أو أكثر، يستفتح في كل تسليمة، هذا هو الأفضل بعد التكبيرة الأولى الإحرام، يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك (¬1)» أو يأتي بنوع من الاستفتاحات الأخرى الصحيحة.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة، برقم (399).
2 - حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة النافلة والوتر
س: يسأل المستمع عن صلاة النافلة وكذلك الوتر، هل نقرأ فيها دعاء الاستفتاح؟ وكذلك التعوذ من الأربع التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال (¬1)» أم أن ذلك خاص بالفروض دون النافلة؟ وكذلك الدعاء بعد الفراغ من التعوذ
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر، برقم (1377)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، برقم (588) واللفظ له.

الصفحة 9