كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 10)
30 - حكم حمل المصحف في الصلاة لمن لم يحفظ من القرآن إلا القليل
س: هل حمل المصحف في الصلاة جائز، لمن لم يحفظ من القرآن إلا القليل؟ (¬1)
ج: لا مانع من أن يقرأ من المصحف، في التهجد بالليل أو في صلاة التراويح، أما الفريضة فيقرأ ما تيسر، ولا حاجة إلى المصحف، يقرأ ما تيسر والحمد لله مع الفاتحة، ويكفي والحمد لله، الفاتحة هي الأصل، والباقي سنة، يقرأ ما تيسر من السور القصيرة، أو الآيات والحمد لله يكفي.
¬__________
(¬1) السؤال الواحد والأربعون من الشريط رقم (399).
س: هل تكفي فاتحة الكتاب في التهجد والسنن، أم لا بد من قراءة سورة أخرى معها؟ (¬1)
ج: تكفي الفاتحة؛ لأنها الركن، ولكن إذا قرأ معها فهو أفضل، السنة يقرأ معها زيادة، النبي كان يقرأ مع الفاتحة عليه الصلاة والسلام، لكنة قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (¬2)» فالركن هو الفاتحة، وما
¬__________
(¬1) السؤال الرابع من الشريط رقم (231).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، برقم (756)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم (394).