كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 10)

زاد فهو مستحب.
س: إنني إذا صليت النوافل لا أقرأ إلا الفاتحة، لأنني لا أحفظ من القرآن إلا شيئا يسيرا فهل ما فعلته صحيح؟ (¬1)
ج: الفاتحة كافية في الفرض والنفل، لكن إذا زدت عليها ببعض الآيات أو السور القصيرة مثل: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (¬2)، أو: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} (¬3)، وأشباه ذلك فهذا أفضل، وإن اقتصرت على الفاتحة أجزأ ذلك والحمد لله، حتى في الفرض.
¬__________
(¬1) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (301).
(¬2) سورة الإخلاص الآية 1
(¬3) سورة الكوثر الآية 1
س: بالنسبة لمسك المصحف للقراءة منه في صلاة القيام، هل هذا جائز؟ (¬1)
ج: لا جرح أن يقرأ من المصحف في صلاة القيام، التراويح في القيام، أو في غيرهما، لا بأس إذا احتاج إلى ذلك، كان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها في رمضان من المصحف.
¬__________
(¬1) السؤال السادس من الشريط رقم (410).

الصفحة 93