كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 10)

وعليك فدية، كما على المتمتع.
والإفراد: أن تحرم بالحج وحده، وتبقى على إحرامك إلى أن تؤدي مناسك الحج على ما سبق بيانه، وليس عليك فدية، ولا يجب عليك أن تعتمر إلا إذا لم تكن اعتمرت عمرة الإسلام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (19669)
س: هل الأفضل لي وأكثر أجرا خلال شهر رمضان المبارك الذهاب لمكة المكرمة للمكث فيها بضعة أيام لأداء العمرة والصلاة والعبادات الأخرى، أم أتصدق بتكاليف ذلك ماليا في أوجه البر المتعدي نفعها؟ علما بأنني من سكان مدينة الرياض. والله يرعاكم ويحفظكم.
ج: إذا كان بإمكانك أن تجمع بين الأمرين المذكورين في السؤال فهو أفضل وأعظم أجرا؛ لما في ذلك من كثرة الأعمال الصالحة، والتقرب إلى الله بنوافل الطاعات، أما إن عجزت عن الجمع بين الأمرين، وقد أديت فريضة الحج والعمرة، وظهر لك حاجة الفقير واضطراره؛ فإنك تقدم الصدقة على نافلة العمرة؛ لقول الله سبحانه

الصفحة 10