كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 10)
فضيلته ببطلان هذه الفتوى، وطلب مني الكتابة بشأنها إلى سماحتكم؛ ليكون الرد عليها خطيا، ويعمم؛ لتعم فائدته، فما رأي سماحتكم؟
ج: العمرة تجوز في كل أشهر السنة؛ لأن التوقيت إنما ورد للحج بقول الله سبحانه وتعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (¬1) ، ومن اعتمر في أشهر الحج لم يلزمه الحج في هذه السنة التي اعتمر فيها؛ لأنه لا دليل على إلزامه بذلك، وقد اعتمر النبي -صلى الله عليه وسلم- السنة الثامنة من الهجرة بعد غزوة حنين من الجعرانة في شوال ولم يحج من هذا العام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 197
الفتوى: رقم (19104)
س: إنني قد ذهبت أنا ووالدتي لأداء فريضة الحج، العام 1413هـ، وهي تبلغ من العمر في ذلك الوقت خمسة وستين عاما تقريبا (65) وكان برفقتنا عمي والد زوجتي، وليس بينه وبينهما صلة قرابة، وعديلي (زوج أخت زوجتي) وكانت عزبتنا واحدة، أي: كنا نجلس سواء في خيمة واحدة، وليست والدتي متحجبة
الصفحة 12
539