كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 10)
عنهم هي وأخت زوجتي وذلك من الجهل بذلك.
والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل حج والدتي صحيح أم لا؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا، وهل حج أخت زوجتي صحيح كذلك أم لا؟
ج: يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب منها، وأن لا تخلو بهم، وأن تتحلى بالحياء والاحتشام، سواء في الحج أو غيره، وكشف المرأة لوجهها أثناء حجها بحضور الرجال الأجانب اعتقادا منها أنه لا يجوز للمحرمة تغطية وجهها مطلقا لا يفسد ذلك حجها، وحجها صحيح، لكنها ارتكبت أمرا محرما بكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، وتأثم بذلك، وعليها التوبة النصوح من ذلك، والإكثار من نوافل الطاعات، والتضرع ين يدي الله، وسؤاله المغفرة، وقبول توبتها؛ لعل الله أن يعفو عنها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19439)
س: أسكن مع أهلي أنا وزوجتي وابنتي، ملتزم بشرع الله ما استطعت، ومع أن إخوتي وأخواتي لا يطبقون شرع الله؛ لا يصلون
الصفحة 13
539