كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 10)
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو حاذاه جوا أو برا وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كان لا يريد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ثم أنشأ الحج والعمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة -مثلا- أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ، وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة، ولم يثبت شرعا تحديد فترة بين العمرة والتي قبلها بأربعين يوما أو بأسبوع أو غير ذلك، فللراغب في العمرة أن يكررها في السنة مرات من غير التزام بمضي فترة معينة بين عمرة وأخرى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (19773)
س13: عند دخول مكة لأداء مهمة العمل في خدمة ضيوف الرحمن هل تجب العمرة، وإذا كانت واجبة والنية مبيتة فهل يجب الإحرام من الميقات؟
ج13: من ذهب إلى مكة وهو لم يعتمر عمرة الإسلام وجب عليه أن يحرم بالعمرة من الميقات الذي يمر به في طريقه ويؤدي
الصفحة 18
539