كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 10)
مناسك العمرة، أما من سبق له أن اعتمر فإنه لا تجب عليه العمرة مرة ثانية، لكن إن نوى العمرة في سفره ذلك وجب عليه الإحرام من الميقات، ولا يجوز له تجاوزه بدون إحرام، وإن لم ينو العمرة إلا بعد تجاوزه فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه خارج الحرم، وإن نوى وهو داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل ويحرم منه بالعمرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (19672)
س1: يقول الله تبارك وتعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (¬1) والمعلوم أن أعمال الحج تبدأ في الثامن من ذي الحجة وتستمر بعد ذلك أياما، نرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على الآية بما يحقق فهمها فهما صحيحا.
ج1: الصحيح من قولي العلماء: أن أشهر الحج التي يشرع لمن أراد أن يحرم بالحج فيها المذكورة في قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (¬2) هي: شهر شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة،
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 197
(¬2) سورة البقرة الآية 197
الصفحة 19
539