كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 10)
وبه قال ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير -رضي الله عنهم-، وإلى ذلك ذهب السدي، والشعبي، والنخعي، والإمام الشافعي وغيرهم، وعلى ذلك يستحب لمن أراد الحج أن يحرم بالحج فيها، لكن إن أحرم بالحج في غيرها كره له ذلك، وانعقد إحرامه ويبقى على إحرامه حتى يتم أعمال مناسك حجه.
والله سبحانه يسر على عباده، فمن أراد الحج فإنه يدخل في النسك بنية الإحرام، ويعقد إحرامه في هذه الأشهر، فإذا جاء اليوم الثامن وهو التروية استحب للمحلين بمكة ممن أراد الحج أو كان متمتعا وحل من عمرته أن يحرم بالحج فيه قبل صلاة الظهر من مكة أو الحرم أو مكانه الذي هو فيه؛ لأمره -صلى الله عليه وسلم- بذلك حيث إن غالب أعمال الحج تبدأ بعد ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (16825)
س4: هل صحيح أن من غاب عن مكة أربعين يوما تلزمه العمرة وإن كان قد أخذ عمرة عدة مرات؟
ج4: العمرة لا تجب إلا مرة واحدة في العمر على المكلف
الصفحة 20
539