كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 10)
المستطيع، وما زاد عن المرة الواحدة فهو سنة، والعمرة تجوز كل وقت وليس لها وقت محدود.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (21515)
س1: ما حكم دخول مكة المكرمة بدون إحرام بعد الغياب عنها أربعين يوما، وما صحة الحديث في ذلك: أن من دخلها بدون إحرام بعد أربعين يوما أنه عاص لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟
ج1: لا بأس بدخول مكة بدون إحرام لمن لا يريد حجا ولا عمرة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وقت المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة (¬1) » ؛ فدل على أن من لا يريد حجا ولا عمرة يجوز له تجاوزها بدون إحرام.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الحج (1529) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2658) ، مسند أحمد (1/238) .
س2: ما حكم تقبيل الحجر الأسود في غير حج ولا عمرة، حيث سمعنا أن ذلك لا يشرع؟
ج2: لا يشرع تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يفعله إلا في الطواف.
الصفحة 21
539