كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 10)
المانع من الحج؟
ج3: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا يجب عليك الحج؛ لعدم الاستطاعة المالية، وإذا كنت مستطيعة للعمرة فإنه يجب عليك أن تعتمري؛ لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬1) ، وقوله سبحانه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (¬2) ، ومتى تيسرت لك استطاعة الحج فإنك تحجين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة التغابن الآية 16
(¬2) سورة آل عمران الآية 97
السؤال الأول من الفتوى رقم (17680)
س1: أريد الحج ولكن لقلة راتبي وكذلك مصروف الزوجة ومطالب الحياة تمنعني وتجعلني دائم التفكير، علما بأني أريد الحج، وكذلك لي مشروع أن أجمع مبلغا من المال لكي أشتري لي أرضا وبعد هذا أجمع من المال وأحج أنا وزوجتي إن شاء الله.
ج1: لا يجب عليك الحج إلا إذا توفر لديك مال يكفي لحجك
الصفحة 24
539