كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 10)
فاضلا عن كفايتك وكفاية زوجتك وسداد دينك؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (¬1) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة آل عمران الآية 97
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16360)
س2: رجل يريد أن يحج وليس عنده المال الكافي، فاقترض من صديق له على أن يسدد بعد الحج إذا يسر الله له، واتفق مع صديقه الذي اقترض منه أن يسامحه إذا لم يستطع الوفاء، فهل يصح ذلك؟
ج2: الحج لا يجب إلا على المستطيع وهو من وجد المال الذي يغطي نفقته ونفقة من يعولهم حتى يرجع، ويكفي لنفقة حجه ولا يلزمه الاقتراض من أجل الحج، ولكن ما دام قد اقترض وحج فحجه صحيح، وإذا سامحه صاحب القرض عن التسديد فلا بأس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الصفحة 25
539