كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 10)
الفتوى رقم (15450)
س: هل يجوز تقسيط قيمة الحج من الراتب لكي يحج هذا الشخص، بمعنى أنه سوف يدفع الربع من المبلغ والباقي يقسط على الشهور عن الراتب الخاص لهذا الرجل؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
ج: الحج لا يجب إلا على المستطيع، وهو من وجد الزاد والراحلة بمعنى أن يجد نفقة ذهابه وإيابه، لكن من استدان على راتبه لتأمين مصاريف سفره جاز حجه وأسقط عنه الفرض، ولكن ذلك لا يجب عليه؛ لعدم استطاعته إلا بالدين المذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18802)
س: أنا موظف بسيط، أعمل في إحدى الشركات الحكومية وعندي ولدان وبنت، وأسكن في شقة عبارة عن حجرة وصالة، وبعد كفاح خمس سنوات استطعت أن أشتري قطعة أرض لأوسع بها علي وعلى أولادي وأبنيها، ولكن بعد ذلك قيل لي: لا ينفع إلا بعد أداء فريضة الحج، فهل أظل كما أنا وأولادي في هذه الشقة الصغيرة أم أبيع قطعة الأرض لأداء هذه الفريضة أم أبنيها أولا وأوسع على
الصفحة 26
539