السؤال الثاني من الفتوى رقم (18722)
س2: إن لم تكن الكبائر داخلة تحت هذه الفضيلة - أعني تكفير الذنوب - فهل يصح قول القائل: إن هذه الميزة حاصلة لمن قال: (سبحان الله وبحمده) مائة مرة ونحوها من الأعمال التي تكفر الذنوب، فأي ميزة للحج إذن؟
ج2: ثبت في (الصحيحين) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر (¬1) » والمراد بذلك: ما لم يصر على الكبائر جمعا بين الأدلة من الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} (¬2) الآية، وقوله سبحانه: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (¬3) {أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ} (¬4) .
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 2\ 302، 375، 515، والبخاري 7\ 168، ومسلم 4\ 2071 برقم (2691) ، والترمذي 5\ 512 برقم (3466) ، والنسائي في (الكبرى) 9\ 304 برقم (10593) ، وابن ماجه 2\ 1253 برقم (3812) .
(¬2) سورة النساء الآية 31
(¬3) سورة آل عمران الآية 135
(¬4) سورة آل عمران الآية 136