كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 10)

فريضة الحج العام الماضي 1410هـ، ولي من الأبناء ستة بالإضافة لوالدتي وزوجتي الذين ليس لهم من عائل بعد الله غيري، ولا دخل لي سوى راتبي من وظيفتي، وكما تعلمون سماحتكم أن الحج هذه الأيام صار مكلفا من الناحية المادية، بمعنى: أن الحاج المصري يحتاج إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه تقريبا، وهذا المبلغ فوق طاقة وقدرة الطبقة المتوسطة من أمثالنا، وحيث إن والدتي والتي يقترب عمرها من السبعين عاما لا تملك هذا المبلغ وليس لها عقار خاص يمكن بيعه وتدبير هذا المبلغ منه لتؤدي الفريضة فهل يجوز أن أؤدي فريضة الحج بدلا منها؛ لعدم قدرتها المالية، وكيف؟ ولأن التكاليف - لوجودي على أرض المملكة - بسيطة. أفيدوني أفادكم الله.
ج1: لا حج على والدتك لعدم الاستطاعة، ولا يجزئ حجك عنها؛ لأنها تستطيع الحج ببدنها لو وجدت المال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14242)
س: زوجة وافقت على غياب زوجها عنها في السفر لمدة سنة واحدة، والزوج يريد أن يطيل هذه الفترة بغرض تأدية فريضة الحج،

الصفحة 31