كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 10)
والزوجة غير موافقة على بقائه إلى الحج، فهل بقاؤه حرام وما العمل؟
ج: يجوز لك التأخر لأداء الحج، ولا يشترط في الحج رضا الزوجة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21906)
س: والدتي تبلغ من العمر 75 سنة، وترغب في أن تحج إلى بيت الله الحرام، وكل الظروف المادية متوفرة، وليس لها أولاد قصر، وهناك أمر حال دون تحقيق تأدية الحج، يتمثل في مرض والدي الذي يبلغ من العمر 86 سنة، فلقد أقعده الكبر على الفراش منذ سنتين -لا يشكو ألما- ومع ذلك فهو لا يستطيع أن يفعل أي شيء بمفرده، حتى قضاء حاجته تتم في الفراش، والوالدة أعانها الله هي التي تقوم بخدمته في جميع الأمور، طبعا بإعانتنا لها نحن أولادها، ذكورا وإناثا، ولقد اقترحنا نحن أولادها بأن نحل محلها لخدمة والدنا خاصة أخواتي الكبريات، حتى تقوم بأداء فريضة الحج، فهل في هذه الحالة تسقط عنها فريضة الحج أم يمكننا نحن أولادها أن نقوم مقامها في خدمة
الصفحة 32
539