كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 10)

ج: هذه المرأة لا يجب عليها الذهاب لأداء فريضة الحج إلا إذا توافر لها المحرم الذي تسافر معه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم (¬1) »
ولا يجوز لها أن تسافر مع مجموعة من الحجاج ليس فيهم محرم لها لهذا الحديث؛ فعليها الانتظار إلى أن يتيسر لها المحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (1197) ، مسند أحمد (3/66) ، سنن الدارمي الاستئذان (2678) .
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (19373)
س3: هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تذهب للحج دون رضا زوجها وهي مع أقاربها وهم إخوانها؟
ج3: لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج إلا بإذن زوجها إلا إذا كان الحج حج فريضة؛ لأنه ليس لزوجها الحق في منعها منه إذا توافر لها المحرم، ولا يجوز لها أن تسافر بدون محرم لا للحج ولا لغيره؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم (¬1) » ، وجماعة النساء لا تكفي عن المحرم، وحج الفريضة وغيره في هذا سواء.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (1197) ، مسند أحمد (3/66) ، سنن الدارمي الاستئذان (2678) .
س4: إذا كنت أعمل في السعودية وأنا من دولة إسلامية

الصفحة 40