كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 10)

الفتوى رقم (13811)
س: أريد أن أحج لوالدي وهو متوفى قبل سنتين ونصف تقريبا، وكيف كانت حجته هل هي مقبول أم لا، ووضح لي بالتفسير من أقوال آيات الله، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبي حياته كان إمام الجامع، وأنا ابنه درست في المدرسة، نحمد الله ونشكر لوالدي رحمه الله وأسكنه مع الشهداء.
ج: يجوز لك أن تحج عن والدك المتوفى إذا كنت قد حججت عن نفسك أولا، وهذا من البر والإحسان إلى والدك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13962)
س2: لي خال توفي ولم يعقب ولدا، هل يجوز أن أحج عنه، وأعتمر تطوعا؛ لأنه سبق له أن أدى الحج واعتمر، لكن أريد ذلك أن يصله ثواب هذا العمل؛ لما أجد له من محبة في نفسي؟
ج2: إذا كنت حججت عن نفسك جاز لك الحج عن خالك المتوفى، وهذا من البر بخالك.

الصفحة 43