كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 10)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14718)
س: كان لأمي قبل خمس عشرة سنة قلادة ذهب باعتها بألفي ريال في ذلك الوقت، ثم أعطت أبي المال كأمانة عنده، فلما كان وقت الحج طلبتها منه، فأقسم بالله أنه ليس معه منها الآن شيء، سوى خمسمائة ريال (500 ريال) سعودي، وقد طلبتها منه كي تعطيها إياه ليحج لأمها، فقال أبي: أنا أتكفل بأن أحج لأمك، وكان الحجاج يحجون على الأكثر بألف ريال أو ثمانمائة ريال (1000 أو 800) ما بين هذين الرقمين، فرضيت أمي بذلك، لما عاد الحاج من موسم الحج طلبت منه (500) أجرا لأبيها كي يرجع إلى بلاده، حيث لم يكن معه شيء، أي أبيها، فأقسم أنه ليس معه سوى (500 ريال) فأخذتها منه، وأحلته بخمسمائة ريال أخرى، فتبقى ألف ريال، وذلك ليحج عن أمها المتوفاة، علما أن أمها قد سقط فرضها وحجته لها ليست فرضا.
فضيلة الشيخ: فما على أبي منها هل يحج عنها، وإذا أراد أن يوكل من يحج عنه لها هل يصح ذلك مع فرق الوقت والمادة؟ حيث
الصفحة 44
539