كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 10)
إن الحجاج لا يحجون بأقل من ستة آلاف ريال، وهل يجوز أن يتصدق بمالها كما أعلمك أن على أبي حجة لها، وذلك في عقد النكاح بينه وبين أمي من دون الحجة، وطلبه منها أنه سوف يحج لها بالمال ثمن العقد، وهل يجوز أن يجمع بينها في حجة، وماذا يفعل فهو كثير المشاغل، وهل يجوز أن أحج له عن الحجتين أم ماذا أفعل؟
ج: بعد أن دفع والدك لوالدتك جزءا من دينها وهو خمسمائة ريال، وأحلته بخمسمائة ريال، وبقي ألف ريال، فإن كان التزم بأن يحج به لجدتك -أم والدتك- فإن ذلك يلزمه الآن، بأن يبادر بالحج عنها، وعدم التأخر، وإن لم يتمكن بسبب أشغاله فله أن يوكل من ترضاه والدتك بعد أن يعطيه ما يكفيه للحج، وإن زاد بسبب تأخره عن أدائه في وقت كان هذا المبلغ يكفي، وإن وكلك بالحج عن جدتك ورضيت والدتك سواء أخذت هذا المبلغ، أو تنازلت عنه لوالدك فذلك جائز، ولا يجمع حجتين في وقت واحد عنه وعن غيره، وأما التزامه بأن يحج بوالدتك في عقد المهر فيجب عليه الوفاء به، ويحج بها ولا يوكل من يحج عنها ما دامت حية قادرة، ويحسن أن يجمع بينهما بأن يذهب بوالدتك إلى مكة تحج عن نفسها ويحج هو عن جدتك إذا كان قد حج عن نفسه، وإن لم يحج عن نفسه فيلزمه أن يحج عن نفسه أولا.
الصفحة 45
539