كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 10)
الفتوى رقم (15226)
س: عندي أم طاعنة في السن، مع العلم أنها فقدت البصر وتريد الحج، هل يجوز لها أن توكل في الحج والعمرة؟ مع العلم أنها لم تحج حج الفريضة؟ وتبلغ من العمر خمسين سنة تقريبا، هذا وجزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء.
ج: الواجب على أمك الحج بنفسها إذا استطاعت من جهة المال، أما العمى فلا يمنع من حجها بنفسها، ولا يسوغ لها الاستنابة؛ لقول الله عز وجل: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (¬1) الآية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة آل عمران الآية 97
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15393)
س2: والدي ووالدتي توفيا وأنا عملت عمرة سابقا، والآن وأنا أعمل في شركة من شركات المملكة، وفي نيتي أن أحج لي أنا خاصة، فهل يجوز لي أن أهب عمرة لوالدي ووالدتي مع هذه الحجة؟
الصفحة 47
539