كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 10)

يحج عنه؟
ج2: لا يجوز للمسلم أن يحج عن غيره حتى يؤدي الحج عن نفسه أولا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- للذي سمعه يلبي عن رجل اسمه شبرمة: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة (¬1) » ثم إن النيابة في الحج أو العمرة لا تجوز إلا عن ميت أو عاجز عن مباشرة الحج بنفسه، عجزا بدنيا مستمرا؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن أبي داود المناسك (1811) ، سنن ابن ماجه المناسك (2903) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16467)
س3: ما حكم الشرع في رجل حصل على مقدار كبير من المال، من هذا المال أرسل أبويه للحج في مكة، والحال أن الرجل لم يحج بعد؟
ج3: من استطاع الحج وهو لم يحج من قبل فإنه يجب عليه المبادرة بأداء الفريضة؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (¬1) ، فإن لم يبادر بقي الحج في ذمته، وأما
¬__________
(¬1) سورة آل عمران الآية 97

الصفحة 50