كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 10)
تحجيجه لوالديه قبل أن يحج هو فلا بأس به، وإنما الممنوع أن يحج بنفسه عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لبعض الصحابة لما سمعه يلبي عن شخص آخر: «هل حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» وهو الشخص الذي سمع يلبي عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14191)
س: أصبت بمرض في آخر شهر ذي القعدة عام 1410 هـ في بطني، ثم يصل إلى دماغي ثم أحسن ببرد في قلبي ورشح الرجلين، وكان داعي الخوف عندي في حاجتين: الأولى: بأن هذا المرض فيه الوفاة قبل أداء فريضة الحج. الثانية: أخاف إن عزمت على السفر وسافرت وأنا مريض أن أموت مذنبا بسبب سفري مريضا، ثم توكلت على الله وسافرت ووصلت الميقات يوم ستة ذي الحجة 1410هـ، وأحرمت بعمرة تمهيدا بها إلى الحج ولم أشترط، ثم أديت العمرة وتحللت ثم رجع علي المرض، وجعل عندي كآبة في النفس وكره للنظار في غير قصد، ثم رجعت إلى بيتي قبل أن أتلبس بأعمال
الصفحة 51
539