كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 10)

الحج، لا إحرام ولا غيره.
أرجو إفادتي عن حكم ما حصل، وماذا أفعل إن استمر المرض معي في المستقبل أثابكم الله؟
ج: أولا: بالنسبة لإحرامك بالعمرة متمتعا إلى الحج وإنهاء أعمال العمرة، وعدم الإحرام بالحج؛ لعدم تمكنك من الدخول فيه، فلا شيء عليك في ذلك.
ثانيا: إذا استمر معك المرض ولم تستطع تأدية الحج بنفسك، ولم يرج الشفاء من ذلك المرض جاز لك أن تنيب من يحج عنك حجة الإسلام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14424)
س: يوجد امرأة عجوز تجاوزت السبعين عاما تقريبا وهي فاقدة البصر حاليا، وهي ميسورة الحال تستطيع أن تجد نفقة الحج، وتريد أن تحج ولها ثلاثة أولاد ذكور، هل يلزمهم الحج بها على ما هي عليه من هرم وعمى، أم أنه يجوز أن تؤجر من يحج عنها والحال هذه، أم يلزمها الحج؟ أفتونا جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.

الصفحة 52