كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 10)

ج: المرأة الكبيرة المذكورة إذا كانت تستطيع الوصول إلى مكة راكبة، ووجدت محرما وجب عليها الذهاب إلى الحج، وإن كانت لا تستطيع الوصول وجب عليها أن تنيب من يحج ويعتمر عنها من أبنائها أو غيرهم إذا كانت قادرة قدرة مالية، وإذا لم تكن قادرة من الناحية المالية، وتبرع لها أحد أولادها بالحج بنفسه أو بإنابة غيره عنها جاز ذلك ودفع عنها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول: من الفتوى رقم (20790)
س1: رجل وقف بعرفات، ثم اعترضه مرض منعه الاستمرار في أداء بقية المناسك: من المبيت بالمزدلفة، ومنى، ورمي الجمرات، والحلق أو التقصير، والذبح، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، وقد اضطر للسفر إلى بلده عقب إصابته بالمرض، وقد لازم الفراش ولم يبرأ من مرضه حتى مات، وقد تحلل من إحرامه عقب مرضه ولبس المخيط، فهل ينوب أحد مكانه لأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، أو ينوب عنه في أيام الحج في المبيت بالمزدلفة وفي رمي الجمرات والحلق أو التقصير، والطواف بالبيت

الصفحة 53