كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 10)

والسعي، أم ينوب عنه في الطواف؛ لأنه ركن ويجوز أداؤه قضاء؟
ج1: إذا كان المرض مستمرا مع المذكور حتى مات قبل أن يتمكن من أداء النسك الذي أحرم به -فلا شيء عليه، ولا يناب عنه فيه، بدليل حديث الذي وقصته راحلته مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومات ولم يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالنيابة عنه، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال: فأوقصته، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (¬1) » متفق عليه، واللفظ للبخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) البخاري 2\57.
الفتوى رقم (17367)
س: أنا رجل أبلغ من العمر 29 عاما، وأريد أن أقضي فريضة الحج، ولكنني معوق، وأصبت بمرض في صغري، وأعاقني عن المشي تماما، فكيف أعمل لأقضي فريضة الحج؟

الصفحة 54