كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 10)

ج1: إذا كان أخوك لا يستطيع مباشرة الحج بنفسه، وعجزه مستمر لا يرجى زواله -فإنه ينيب من يحج عنه؛ لحديث «الرجل الذي سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أباه لا يستطيع الثبات على الراحلة: هل يحج عنه؟ فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: حج عن أبيك واعتمر (¬1) » وإذا حج عنه غيره من الأقارب أو غيرهم بإذنه فلا بأس؛ للحديث المذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الحج (930) ، سنن النسائي مناسك الحج (2637) ، سنن أبي داود المناسك (1810) ، سنن ابن ماجه المناسك (2906) ، مسند أحمد (4/12) .
الفتوى رقم (18465)
س: وكلت أحد الأشخاص بأداء الفريضة عن والدتي، ولعلمي المؤكد بأن أداء الفريضة يستلزم الجهد والمال فقد أعطيت الموكل إليه مبلغا من المال؛ حتى يتسنى له الصرف منه، ولكن هذا الشخص أخبرني بأنه يعمل لدى أحد المطوفين في خدمة الحجيج ولا يصرف أي مبالغ مطلقا من وقت خروجه لأداء الفريضة حتى رجوعه منها، وحاولت إفهامه بأنه حتى يقبل الحج لا بد من بذل المال، ولكنه رفض فأقنعته بأن يقبل المبلغ على أساس أنه هدية، وقد قبل اقتراحي بعد نقاش طويل، وسافر وأتم الفريضة ورجع بسلامة الله، وفوجئت بأنه يرجع لي المبلغ؛ لأنه علم أثناء وجوده بالمزدلفة

الصفحة 56