كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 10)

بأن هذا المبلغ الذي أخذه كهدية يحرمه من أجره الشخصي عند الله من أداء الفريضة، وغضب مني؛ لأنه ظن أنني أعلم بأن أخذه لهذا المبلغ سيحرمه من أجره وثوابه عند الله؛ لأنه أخذ الأجر الدنيوي «المبلغ» وقد سبب لي هذا إحراجا كثيرا، فأنا أدرك بأن الحج يجب أن يتوفر فيه شرط بذل المال، وأريد أن أعطيه هذا المبلغ بأي صورة إن كانت هدية أو تعبيرا عن شكر وتقدير لشخصه، أرجو من سماحتكم أن تفيدوني عن الطريقة التي أعطيه بها هذا المبلغ دون أن تحرمه من أجره عند الله بأداء تلك الفريضة لوالدتي؟
ج: إذا كان هذا الشخص الذي وكلته بالحج عن أمك قد أدى المناسك بنية النيابة عنها فحجه عنها صحيح، ولكما في ذلك الأجر ولوالدتك ثواب الحج إن شاء الله، سواء أخذ المال الذي دفعته إليه أم لم يأخذه، وإذا تركه تعففا واحتسابا فهو أعظم لأجره وأحرى لقبول حجه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18728)
س: والدتي تبلغ من العمر خمسين سنة، وهي الآن بصحة

الصفحة 57