كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 10)
أذهب لأداء الحج وبعد العودة من الحج أقضي ما علي من صيام؟
ج: لا يمنع ما على المكلف من قضاء رمضان أداء فريضة الحج؛ لأن قضاء رمضان من الواجب الموسع لبقية العام إلى رمضان المقبل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21259)
س: نويت الحج هذا العام إن شاء الله، سؤالي: هل يجب علي أن أعتمر قبل أن أحج؟ علما بأني لم أعتمر هذا العام.
ج: يجوز لك أن تحرم بأي من الأنساك الثلاثة، وهي: التمتع أو القران أو الإفراد.
فالتمتع: أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج، وتفرغ منها، ثم تحرم بالحج من عامك، ويكون عليك فدية التمتع إذا كنت لست من حاضري المسجد الحرام، وهذا أفضل الأنساك.
والقران: أن تحرم بالعمرة والحج معا، ولا تتحلل من إحرامك حتى تؤدي مناسك الحج يوم العيد من رمي للجمار، وحلق لرأسك أو تقصير، ثم تتحلل من محظورات الإحرام إلا النساء، ثم تطوف بالبيت، وتسعى بين الصفا والمروة للحج والعمرة، وتتحلل التحلل الكامل،
الصفحة 9
539