٣١٦٩٦ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق أبي روق- في قوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم}، قال: عشرٌ مِن ذي القَعدة، وذو الحِجَّة، والمُحَرَّم؛ سبعونَ ليلةً (¬١). (٧/ ٢٤٤)
٣١٦٩٧ - عن محمد بن علي بن الحسين -من طريق ابنه جعفر- في قول الله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم}: فهي ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب (¬٢). (ز)
٣١٦٩٨ - عن قتادة بن دعامة، في قوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} الآية، قال: كان عَهدٌ بينَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبينَ قريشٍ أربعةَ أشهرٍ بعد يوم النحر، كانت تلك بقيةَ مُدَّتِهم، ومَن لا عهدَ له إلى انسلاخِ المُحَرَّم، فأمَر الله نبيَّه - صلى الله عليه وسلم - إذا مضى هذا الأجلُ أن يُقاتِلَهم في الحِلِّ والحرَمِ وعندَ البيتِ، حتى يشهَدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسولُ الله (¬٣). (٧/ ٢٤٤)
٣١٦٩٩ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم}، قال: هي الأربعة؛ عشرون مِن ذي الحِجة، والمحرم، وصفر، وشهرُ ربيعٍ الأول، وعشرٌ مِن شهرِ ربيع الآخِر (¬٤). (٧/ ٢٤٣)
٣١٧٠٠ - قال مقاتل بن سليمان: ثم ذكر مَن لم يكن له عهد غيرَ خمسين يومًا، فقال: {فَإذا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ}، يعني: عشرين من ذي الحجة، وثلاثين يومًا من المُحَرَّم (¬٥). (ز)
٣١٧٠١ - عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة-: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} يعني: الأربعة التي ضرب الله لهم أجلًا لأهل العهد العامِّ من المشركين؛ {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد} الآية (¬٦). (ز)
٣١٧٠٢ - قال محمد بن إسحاق: هي شهور العهد، فمَن كان له عهدٌ فعهدُه أربعة أشهر، ومَن لا عهد له فأجلُه إلى انقضاء المحرم خمسون يومًا (¬٧). (ز)
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٢.
(¬٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٢.
(¬٣) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٤) أخرجه ابن جرير ١١/ ٣٤٥، وابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٢.
(¬٥) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ١٥٧.
(¬٦) أخرجه ابن جرير ١١/ ٣٤٦.
(¬٧) تفسير الثعلبي ٥/ ١٢ مختصرًا، وتفسير البغوي ٤/ ١٣.