كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 10)

الدين} [التوبة: ١١] (¬١). (٧/ ٢٤٥)

٣١٧٢٥ - عن الضحاك بن مزاحم: {فإن تابوا} مِن الشرك (¬٢). (ز)

٣١٧٢٦ - عن الحسن البصري، {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}، قال: حَرَّمتْ هذه الآيةُ دماءَ أهلِ القبلة (¬٣). (٧/ ٢٤٦)

٣١٧٢٧ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}، قال: خلُّوا سبيلَ مَن أمركم اللهُ أن تُخْلُوا سبيلَه، فإنّما الناسُ ثلاثةُ نفرٍ: مسلمٌ عليه الزكاة، ومشركٌ عليه الجزية، وصاحبُ حربٍ يأمَنُ بتجارتِه إذا أعطى عُشْرَ ماله (¬٤). (٧/ ٢٤٦)

٣١٧٢٨ - عن عطاء الخراساني -من طريق أبي شيبة- {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}، قال: ثُمَّ خلطهم بالمؤمنين (¬٥). (ز)

٣١٧٢٩ - قال مقاتل بن سليمان: {فَإنْ تابُوا} من الشرك، {وأَقامُوا الصَّلاةَ وآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} يقول: فاتركوا طريقهم، فلا تظلموهم، {إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ} للذنوب ما كان في الشرك، {رَحِيمٌ} بهم في الإسلام (¬٦). (ز)

٣١٧٣٠ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {فإن تابوا} من الشرك، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة؛ لم تقتلهم، وكُفَّ عنهم (¬٧). (ز)

٣١٧٣١ - عن عبد الرحمن الأوزاعي -من طريق أبي إسحاق- قوله: {فإن تابوا}، قال: شهادة أن لا إله إلا الله (¬٨). (ز)
---------------
(¬١) أخرجه ابن ماجه ١/ ٤٩ (٧٠)، والحاكم ٢/ ٣٦٢ (٣٢٧٧)، وابن جرير ١١/ ٣٤٤، وأخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٣ (٩٢٧٢) مختصرًا.
قال البزار في مسنده ١٣/ ١٣٢ (٦٥٢٤): «آخر الحديث عندي -والله أعلم-: فارقها وهو عنها راض. وباقيه عندي من كلام الربيع بن أنس». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صدر الخبر مرفوع، وسائره مُدْرَج فيما أرى». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ١/ ١٢ (٢٤): «هذا إسناد ضعيف، الربيع بن أنس ضعيف هنا».
(¬٢) علَّقه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٣.
(¬٣) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(¬٤) أخرجه ابن جرير ١١/ ٣٤٥، وابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(¬٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٥.
(¬٦) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ١٥٧.
(¬٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٣.
(¬٨) أخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٣.

الصفحة 259