٣٢٨٠٩ - ومحمد [بن الحسن]: لا يُعْتِق مِن الزكاة رَقَبَة كاملة، ولكن يُعْطَي منه في رقبة، ويُعان به مُكاتَب (¬٢). (ز)
٣٢٨١٠ - عن إبراهيم النخعيِّ -من طريق مغيرة- قال: يُعانُ فيها الرقبةُ، ولا يُعتَقُ منها (¬٣). (٧/ ٤١٦)
٣٢٨١١ - عن إبراهيم النخعيِّ، قال: لا يُعتِقُ من الزكاة رقبةً تامَّةً، ويُعطي في رقبةٍ، ولا بأس بأن يُعينَ به مُكاتَبًا (¬٤). (ز)
٣٢٨١٢ - عن الحسن البصري -من طريق عمرو- {وفي الرقاب}، قال: هم المُكاتَبون (¬٥). (٧/ ٤١٦)
٣٢٨١٣ - عن الحسن البصري -من طريق يونس-: أنّه كان لا يرى بأسًا أن يشتري الرجلُ مِن زكاة ماله نَسَمَةً، فيُعْتِقها (¬٦). (٧/ ٤١٦)
٣٢٨١٤ - عن عمر بن عبد العزيز -من طريق الزُّهْرِيِّ- قال: سهمُ الرِّقاب نصفان: نصفٌ لِكُلِّ مُكاتَبٍ مِمَّن يدَّعي الإسلام، والنصفُ الباقي يُشْتَرى به رِقابٌ مِمَّن صلّى وصام وقدُم إسلامه؛ من ذكر أو أنثى، يُعْتَقون لله (¬٧). (٧/ ٤١٦)
٣٢٨١٥ - قال محمد ابن شهاب الزهري، مثله (¬٨). (ز)
٣٢٨١٦ - عن معقل بن عبيد الله، قال: سألتُ الزهريَّ عن قوله: {وفي الرقاب}، قال: المُكاتَبون (¬٩). (ز)
---------------
(¬١) تفسير البغوي ٤/ ٦٤. وفي تفسير الثعلبي ٥/ ٦٠ نسبته إلى الليث بن سعد.
(¬٢) تفسير الثعلبي ٥/ ٦١.
(¬٣) أخرجه أبو عبيد (١٩٧١). وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.
(¬٤) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٥) أخرجه ابن جرير ١١/ ٥٢٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٦/ ١٨٢٣.
(¬٦) أخرجه أبو عبيد (١٩٦٨). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٨٢٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٨) تفسير الثعلبي ٥/ ٦١.
(¬٩) أخرجه ابن جرير ١١/ ٥٢٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٦/ ١٨٢٣.