كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 10)

سَهْمٌ مِن الصَّدقة (¬١). (ز)

٣٢٨٠٦ - قال سعيد بن جبير =

٣٢٨٠٧ - وأبو حنيفة =

٣٢٨٠٨ - وأبو يوسف =

٣٢٨٠٩ - ومحمد [بن الحسن]: لا يُعْتِق مِن الزكاة رَقَبَة كاملة، ولكن يُعْطَي منه في رقبة، ويُعان به مُكاتَب (¬٢). (ز)

٣٢٨١٠ - عن إبراهيم النخعيِّ -من طريق مغيرة- قال: يُعانُ فيها الرقبةُ، ولا يُعتَقُ منها (¬٣). (٧/ ٤١٦)

٣٢٨١١ - عن إبراهيم النخعيِّ، قال: لا يُعتِقُ من الزكاة رقبةً تامَّةً، ويُعطي في رقبةٍ، ولا بأس بأن يُعينَ به مُكاتَبًا (¬٤). (ز)

٣٢٨١٢ - عن الحسن البصري -من طريق عمرو- {وفي الرقاب}، قال: هم المُكاتَبون (¬٥). (٧/ ٤١٦)

٣٢٨١٣ - عن الحسن البصري -من طريق يونس-: أنّه كان لا يرى بأسًا أن يشتري الرجلُ مِن زكاة ماله نَسَمَةً، فيُعْتِقها (¬٦). (٧/ ٤١٦)

٣٢٨١٤ - عن عمر بن عبد العزيز -من طريق الزُّهْرِيِّ- قال: سهمُ الرِّقاب نصفان: نصفٌ لِكُلِّ مُكاتَبٍ مِمَّن يدَّعي الإسلام، والنصفُ الباقي يُشْتَرى به رِقابٌ مِمَّن صلّى وصام وقدُم إسلامه؛ من ذكر أو أنثى، يُعْتَقون لله (¬٧). (٧/ ٤١٦)

٣٢٨١٥ - قال محمد ابن شهاب الزهري، مثله (¬٨). (ز)

٣٢٨١٦ - عن معقل بن عبيد الله، قال: سألتُ الزهريَّ عن قوله: {وفي الرقاب}، قال: المُكاتَبون (¬٩). (ز)
---------------
(¬١) تفسير البغوي ٤/ ٦٤. وفي تفسير الثعلبي ٥/ ٦٠ نسبته إلى الليث بن سعد.
(¬٢) تفسير الثعلبي ٥/ ٦١.
(¬٣) أخرجه أبو عبيد (١٩٧١). وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.
(¬٤) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٥) أخرجه ابن جرير ١١/ ٥٢٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٦/ ١٨٢٣.
(¬٦) أخرجه أبو عبيد (١٩٦٨). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٨٢٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٨) تفسير الثعلبي ٥/ ٦١.
(¬٩) أخرجه ابن جرير ١١/ ٥٢٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٦/ ١٨٢٣.

الصفحة 480