كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 10)

مسكينٍ تُصُدِّق عليه فأهدى منها لغَنِيٍّ» (¬١) [٢٩٨٣]. (٧/ ٤١٨)

٣٢٨٣٦ - قال مقاتل بن سليمان: {وفِي سَبِيلِ اللَّهِ}، يعني: في الجهاد، يُعْطى على قدر ما يبلغه في غزاته (¬٢). (ز)

٣٢٨٣٧ - عن مقاتل [بن حيّان]، في قوله: {وفي سبيل الله}، قال: هم المجاهدون (¬٣). (٧/ ٤١٧)

٣٢٨٣٨ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وفي سبيل الله}، قال: الغازي في سبيل الله (¬٤). (٧/ ٤١٨)

من أحكام الآية:
٣٢٨٣٩ - عن أم مَعْقِلٍ الأسدِيَّة: أنّ زوجها جعل بَكْرًا (¬٥) في سبيل الله، وأنّها أرادت العمرة، فسألتْ زوجَها البَكْرَ، فأبى عليها، فأتت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذَكَرَتْ ذلك له، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعطيها، وقال: «إنّ الحجَّ والعمرةَ لَمِن سبيل الله، وإنّ عمرةً في رمضان تعدل حجَّة، أو تُجْزِئُ بحَجَّةٍ» (¬٦). (٢/ ٣٤٠)

٣٢٨٤٠ - قال عبد الله بن عباس =

٣٢٨٤١ - والحسن البصري: يجوز أن يُصْرَف سهمُ في سبيل الله إلى الحجِّ (¬٧). (ز)

٣٢٨٤٢ - عن محمد بن شهاب الزهري: أنّ عمر بن عبد العزيز أمره، فكتب السُّنَّة
---------------
[٢٩٨٣] علَّق ابنُ كثير (٧/ ٢٢٤) على هذا الحديث بقوله: «وقد رواه السفيانان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء مرسلًا».
_________
(¬١) أخرجه أحمد ١٨/ ٩٦ - ٩٧ (١١٥٣٨)، وأبو داود ٣/ ٧٧ (١٦٣٦)، وابن ماجه ٣/ ٤٩ (١٨٤١)، وابن خزيمة ٤/ ١١٨ - ١١٩ (٢٣٦٨)، ٤/ ١٢٢ (٢٣٧٤)، والحاكم ١/ ٥٦٦ (١٤٨٠).
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه؛ لإرسال مالك بن أنس إيّاه عن زيد بن أسلم». وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود ٥/ ٣٣٧ (١٤٤٥): «إسناده صحيح مرسلًا ومسندًا».
(¬٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ١٧٦ - ١٧٧.
(¬٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٦/ ١٨٢٥.
(¬٤) أخرجه ابن جرير ١١/ ٥٢٧ - ٥٢٨، وابن أبي حاتم ٦/ ١٨٢٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(¬٥) البَكْرُ: الفَتِيُّ من الإبل. النهاية (بكر).
(¬٦) أخرجه أحمد ٤٥/ ٦٧ - ٧١، ٢٦٠ (٢٧١٠٦، ٢٧١٠٧، ٢٧٢٨٦)، وأبو داود ٢/ ٢٠٤ (١٩٨٧)، وابن خزيمة ٤/ ٣٦٠ (٣٠٧٥)، والحاكم في المستدرك ١/ ٦٥٦، وابن أبي حاتم ٦/ ١٨٢٥ (١٠٣٩٤).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه».
(¬٧) تفسير البغوي ٤/ ٦٥.

الصفحة 484