الحوض؟ فقال الأنصاري: يا رسول الله، ما شراب الحوض؟ قال: «أشدُّ بياضًا مِن اللَّبَن، وأَحْلى مِن العسل، مَن سقاه الله مِنه شَرْبَةً لم يَظْمَأ بعدَها، ومَن حَرَمَهُ لم يَرْوَ بعدها» (¬١). (٧/ ٥٥٧)
٣٣٧٨٧ - عن أبي هريرة، قال: زار النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قبرَ أُمِّه، فبكى، وأَبْكى مَن حوله، فقال: «استأذنتُ ربِّي - عز وجل - في أن أستغفر لها، فلم يُؤْذَن لي، واستأذنته في أن أزور قبرَها، فأذِن لي، فزوروا القبور؛ فإنّها تُذَكِّر الموتَ» (¬٢). (ز)
{وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ}
٣٣٧٨٨ - عن أبي هريرة -من طريق عصمة بن راشد، عن أبيه- يقول: رَحِم اللهُ رجلًا استغفر لأبي هريرة ولأُمِّه. قلت: ولأبيه؟ قال: لا؛ إنّ أبي مات وهو مُشْرك (¬٣) [٣٠٧٣]. (ز)
٣٣٧٨٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: {وما كان استغفار إبراهيم لأبيه} الآية، يعني: استغفر له ما كان حَيًّا، فلمّا مات أمْسَك عن الاستغفار (¬٤). (٧/ ٥٥١)
٣٣٧٩٠ - عن سعيد بن جبير، قال: مات رجل يهوديٌّ وله ابنٌ مسلم، فلم يخرج
---------------
[٣٠٧٣] اختُلِف هل المراد بالاستغفار الصلاة؟ أم الدعاء؟ وذكر ابنُ جرير (١٢/ ٢٨) أنّ معنى الاستغفار: مسألة العبد ربه غفر الذنوب. ثم علَّق على كلا القولين بقوله: «وإذ كان ذلك كذلك، وكانت مسألة العبد ربه ذلك قد تكون في الصلاة وفي غير الصلاة؛ لم يكن أحد القولين اللذين ذكرنا فاسدًا؛ لأنّ الله عمَّ بالنهي عن الاستغفار للمشرك بعدما تبين له أنّه من أصحاب الجحيم، ولم يخصص من ذلك حالًا أباح فيها الاستغفار له».
_________
(¬١) أخرجه أحمد ٦/ ٣٢٨ - ٣٣٠ (٣٧٨٧)، والحاكم ٢/ ٣٩٦ (٣٣٨٥) واللفظ له.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وتعقَّبه الذهبي في التلخيص، فقال: «لا، والله؛ فعثمان ضعَّفه الدراقطني، والباقون ثقات». وقال الهيثمي في المجمع ١٠/ ٣٦١ - ٣٦٢ (١٨٤٥٧): «في أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير، وهو ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة ١٣/ ٧٣٩ (٦٣٣٣): «مُنكَر».
(¬٢) أخرجه مسلم ٢/ ٦٧١ (٩٧٦)، والبغوي في تفسيره ٤/ ١٠١.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ١٢/ ٢٨.
(¬٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٨٩٣. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير، وابن المنذر، وابن مردويه.
إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة.