٣٠٨٩٣ - قال مقاتل بن سليمان: {واعْلَمُوا} يخبر المؤمنين {أنَّما غَنِمْتُمْ مِن شَيْءٍ} يوم بدر {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ} (¬١). (ز)
{فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}
٣٠٨٩٤ - عن جُبير بن مُطْعِم، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تناول شيئًا مِن الأرض، أو وبَرَةً (¬٢) مِن بعير، فقال: «والذي نفسي بيده، ما لي مما أفاءَ الله عليكم ولا مِثْلُ هذه، إلا الخُمُس، والخُمُسُ مَرْدودٌ عليكم» (¬٣). (٧/ ١٢٦)
٣٠٨٩٥ - عن عبد الله بن شقيق، عن رجلٍ مِن بَلْقَيْن، قال: قلتُ: يا رسول الله، ما تقولُ في هذا المال؟ قال: «لله خُمُسُه، وأربعةُ أخماسِه لهؤلاء» يعني: للمسلمين. قلتُ: فهل أحدٌ أحقُّ به مِن أحد؟ قال: «لا، ولو انتزَعْتَ سهمًا مِن جنبِك لم تَكُن بأحقَّ به مِن أخيك المسلم» (¬٤). (٧/ ١٣٠)
٣٠٨٩٦ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُنَفِّلُ قبل أن تنزِل فريضة الخُمُس في المَغْنَم، فلَمّا نزَلت: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} الآية؛ ترك النَّفَل الذي كان يُنَفِّلُ، وجعل ذلك في خُمُس الخُمُس، وهو سهمُ الله، وسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬٥). (٧/ ١٣٠)
٣٠٨٩٧ - عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم في غزوة إلى بعير من المَغْنَم، فلما سلّم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتناول وبَرَةً بين أنمْلَتَيْهِ، فقال: «إنّ هذه مِن
---------------
(¬١) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ١١٦.
(¬٢) الوَبَر -محرَّكة-: صوف الإبل والأرانب ونحوها. اللسان (وبر).
(¬٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٧٠٣ (٩٠٨٧).
قال الألباني في الإرواء ٥/ ٧٣ (١٢٤٠): «صحيح».
(¬٤) أخرجه البيهقي في الشعب ٦/ ١٧١ - ١٧٢ (٤٠٢٠)، وفي السنن الكبرى ٦/ ٣٢٤، والواحدي في التفسير الوسيط ٢/ ٤٦١ - ٤٦٢ (٣٨٩).
قال الذهبي في المهذب ٧/ ٣٥٨٤: «إسناده قوي». وعزاه ابن كثير في تفسيره ٤/ ٦٠ إلى البيهقي، وقال: «بإسناد صحيح».
(¬٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٩٩ (٣٣٢٨٤)، وأبو داود في المراسيل (٣٥٥)، وابن زنجويه في الأموال ١/ ٩٩ (٧٣)، وليس في روايتهما: «عن جده»، بل هو عندهما مرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وإسناده ثابت إلى عمرو بن شعيب، وهو مختلف فيه، وحديثه حسن وفوق الحسن كما قال الذهبي في المغني ٢/ ٤٨٤.