٣٠٩٣٥ - عن جُبَيْر بن مُطْعِم، قال: قَسَم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهمَ ذي القربى على بني هاشم وبني المطلب، قال: فمشَيتُ أنا وعثمان بن عفان حتى دخَلنا عليه، فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء إخوانُك مِن بني هاشم، لا نُنكِرُ فضلَهم لمكانِك الذي وضَعك الله به منهم، أرأيتَ إخوانَنا مِن بني المطلب أعطَيتَهم دونَنا، وإنما نحن وهُم بمنزلةٍ واحدةٍ في النَّسَب؟ فقال: «إنهم لم يُفارِقُونا في الجاهلية والإسلام» (¬١) [٢٨١٣]. (٧/ ١٢٩)
٣٠٩٣٦ - عن علي، قال: قلتُ: يا رسول الله، ألا تُوَلِّيني ما خَصَّنا الله به مِن الخُمُس! فوَلّانِيه (¬٢). (٧/ ١٣٢)
٣٠٩٣٧ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: سألتُ عليًّا، فقلتُ: يا أمير المؤمنين، أخبِرني كيف كان صُنْعُ أبي بكر وعمر في الخُمُس نصيبِكم؟ فقال: أما أبو بكر فلم تكن في ولايَتِه أخماس، وأما عمر فلم يَزَلْ يدفعُه إلَيَّ في كلِّ خُمُسٍ، حتى كان خُمُسُ السُّوسِ (¬٣) وجُندَيْسابُورَ (¬٤)، فقال وأنا عنده: هذا نصيبُكم أهل البيت مِن الخُمُس، وقد أحَلَّ ببعض المسلمين واشْتدَّت حاجتُهم. فقلتُ: نعم. فوثَب العباس بن عبد المطلب، فقال: لا تَعْرِضْ في الذي لنا. فقلتُ: ألَسْنا أحقَّ مَن أرفق المسلمين. وشَفَع أميرَ المؤمنين فقبَضه، فوالله ما قبَضناه، ولا قدَرتُ عليه في ولاية عثمان، ثم أنشَأ عليٌّ يحدِّثُ فقال: إن الله حَرَّم الصدقة على رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فعَوَّضه سَهْمًا مِن الخُمُس عِوَضًا عما حَرَّم عليه، وحرَّمها على أهل بيته خاصةً دونَ أمتِه،
---------------
[٢٨١٣] علَّق ابنُ عطية (٤/ ١٩٧) على هذا الأثر بقوله: «كانوا مع بني هاشم في الشِّعْب».
_________
(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٣٩٣ (٣٦٨٧٥) واللفظ له. وأخرجه البخاري ٤/ ٩١ (٣١٤٠)، ٤/ ١٧٩ (٣٥٠٢)، ٥/ ١٣٧ (٤٢٢٩) بنحوه.
قال ابن المُلَقِّن في البدر المنير ٧/ ٣١٧: «هذا الحديث صحيح».
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٥١٦ (٣٣٤٤٩)، وأحمد ٢/ ٧٥ (٦٤٦). وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه، واللفظ له.
وإسناده ضعيف؛ فيه الحسين بن ميمون الكوفي لين الحديث كما في التقريب (١٣٥٧)، وأورد البخاري في التاريخ الكبير ٢: ٣٨٥ (٢٨٦٠) حديثه هذا، وقال: «هو حديث لم يُتابع عليه».
(¬٣) السُّوس: بلدة بخوزستان، فيها قبر دانيال النبيّ - عليه السلام -. معجم البلدان ٣/ ٢٨٠.
(¬٤) جُنْدَيْسابُور: مدينة بخوزستان، بناها سابور بن أردشير فنسبت إليه، وأسكنها سبي الروم وطائفة من جنده. معجم البلدان ٢/ ١٧٠.