٣٠٩٥٢ - عن عبد الملك بن جريج -من طريق حجاج- {فأن لله خمسه}، قال: أربعة أخماس لمن حضر البأس، والخمس الباقي لله، وللرسول خمسه يضعه حيث رأى، وخمس لذوي القربى، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، ولابن السبيل خمسه (¬١). (ز)
٣٠٩٥٣ - قال مقاتل بن سليمان: {ولِذِي القُرْبى}، يعني: قرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬٢) [٢٨١٥]. (ز)
من أحكام الآية:
٣٠٩٥٤ - عن إبراهيم النَّخَعي -من طريق الأعمش- قال: كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكُراعِ والسلاح، فقلت لإبراهيم: ما كان عليٌّ يقول فيه؟ قال: كان عليٌّ أشدَّهم فيه (¬٣). (ز)
٣٠٩٥٥ - عن علي بن أبي طالب -من طريق حكيم بن سعد- قال: يُعطى كلُّ إنسان نصيبَه من الخُمُس، ويلي الإمامُ سَهْمَ الله ورسوله (¬٤). (ز)
٣٠٩٥٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- قال: جُعِل سهم الله وسهم الرسول واحدًا ولذي القربى، فجعل هذان السهمان في الخيل والسلاح، وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يعطى غيرهم (¬٥). (ز)
٣٠٩٥٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: كانت الغنيمة تُقْسَم على خمسة أخماس؛ فأربعة منها بين مَن قاتَل عليها، وخُمُس واحد يُقْسَم على أربعة
---------------
[٢٨١٥] اختُلِف في المراد بذوي القربى على أقوال: الأول: كان هذا السهم للرسول - صلى الله عليه وسلم -، ثم صار لولي الأمر من بعده. والثاني: قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بني هاشم. والثالث: هم قريش كلها. والرابع: هم بنو هاشم وحُلَفاؤُهم من بني المطلب خاصة. ورجَّح ابنُ جرير (١١/ ١٩٦) مستندًا إلى السنة القولَ الأخيرَ، ونسبه للشافعي، فقال: «لأن حليف القوم منهم، ولصحة الخبر الذي ذكرناه بذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». يعني: حديث جُبَيْر بن مُطْعِم.
وكذا رجَّحه ابنُ كثير (٧/ ٨٦ - ٨٧)، وذكر أنه قول جمهور العلماء.
_________
(¬١) أخرجه ابن جرير ١١/ ١٩٤.
(¬٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ١١٦.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ١١/ ١٩٧.
(¬٤) أخرجه ابن جرير ١١/ ١٩٨.
(¬٥) أخرجه ابن جرير ١١/ ١٩٦.