كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 10)

فقال مالكٌ، في المرأةِ إذا ابتدَأها حيضُها، فاستمرَّ بها الدَّمُ، أو كانت مِمَّن قد حاضَتْ، فاستمرَّ الدَّمُ بها، قال في المُبتدأةِ: تقعُدُ ما تقعُدُ نحوُها من النِّساءِ من أسْنانِها وأترابِها ولِداتِها (¬١)، ثُمَّ هي مُستحاضةٌ بعد ذلك. رواهُ عليُّ بن زِيادٍ، عن مالكٍ.
وقال ابنُ القاسم: ما رأتِ المرأةُ بعد بُلُوغِها من الدَّم، فهُو حيضٌ، تترُكُ لهُ الصَّلاةَ، فإن تمادَى بها، قعدَتْ عنِ الصَّلاةِ خمسةَ عشَر يومًا، ثُمَّ اغتسلت، وكانت مُستحاضةً، تُصلِّي وتصُومُ وتُوطأُ، إلّا أن تَرى دمًا لا تشُكُّ أنَّهُ دمُ حيضٍ، فتدعُ لهُ (¬٢) الصَّلاةَ.
قال (¬٣): والنِّساءُ يعرِفنَ ذلك برِيحِهِ ولونِهِ.
وقال: إذا عَرَفتِ المُسْتَحاضةُ إقبالَ الحَيْضةِ وإدبارها، وميَّزَتْ دَمَها، اعتدَّت به من الطَّلاقِ.
وقد رُوِي عن مالكٍ في المُسْتحاضةِ: عِدَّتُها سنةٌ، وإن رأتْ دمًا (¬٤) تُنكِرُهُ (¬٥).
وقال مالكٌ، في المرأةِ تَرى الدَّمَ دَفعةً واحِدةً، لا تَرى غيرَها، في ليلٍ أو نهارٍ: أنَّ ذلك حَيْضٌ، تكُفُّ لهُ عنِ الصَّلاةِ، فإن لم تكُن غيرُ تِلك الدَّفعةِ، اغْتَسلَتْ وصلَّت، ولا تعتدُّ بتلك الدَّفعةِ من طلاقٍ. والصُّفرةُ والكُدرةُ عندَ مالكٍ، في أيام الحيضِ وفي غيرِها، حيضٌ.
وقال مالكٌ: المُسْتحاضةُ إذا ميَّزت بين الدَّمينِ، عمِلَتْ على التَّميِيزِ في إقبالِ الحَيْضةِ وإدبارِها، ولم تلتفتْ إلى عَددِ اللَّيالي والأيام، وكفَّتْ عنِ الصَّلاةِ عندَ إقبالِ حَيْضتِها، واغْتَسلَتْ عندَ إدبارِها.
---------------
(¬١) اللدات: جمع اللدة، وهو من ولد معك في وقت واحد. انظر: المعجم الوسيط، ص ٨٢٢.
(¬٢) شبه الجملة "له" لم يرد في د ٤.
(¬٣) في م: "فقال".
(¬٤) الدم سقط من د ٤.
(¬٥) انظر: المحلى لابن حزم ١٠/ ٢٧١.

الصفحة 112