كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 10)

أي: من لم يمُت في شبابِهِ وصِحَّتِهِ، مات هَرَمًا، يقولُون: اعتبطَ الرَّجُلُ، إذا ماتَ شابًّا صحِيحًا.
وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ والثَّورِيُّ في التي يزِيدُ دمُها على أيام عادتِها: إنَّها تُرَدُّ إلى أيامِها المعرُوفةِ، فإن زادَتْ، فإلى أقصى مُدّةِ الحيضِ. وذلك عندَهُم عشرةُ أيام، تترُكُ الصَّلاةَ فيها، فإنِ انقطعَ، وإلّا فهي مُسْتحاضةٌ. والعمَلُ عندَهُم على الأيام، لا على التَّميِيزِ، تجلِسُ عندَهُم أيام أقرائها، إلى آخِرِ مُدّةِ الحيضِ.
وذكرَ بِشرُ بن الولِيدِ، عن أبي يُوسُف، عن أبي حنِيفةَ في المُبتدَأةِ (¬١) ترى الدَّمَ ويستمِرُّ بها، أنَّ حيضَها عشرٌ، وطُهرها عِشرُونَ (¬٢). وأكثرُ الحيضِ عندَهُ عشَرَةُ أيام، وأقلُّهُ ثلاثةٌ (¬٣).
وقال أبو يُوسُف: تأخُذُ في الصَّلاةِ بالثَّلاثةِ أقلِّ الحيضِ، وفي الأزواجِ بالعشرِ، ولا تقضِي صومًا عليها إلّا بعد العشَرةِ، وتصُومُ العشْرَ (¬٤) من رمضان، وتقضِي سبعًا (¬٥).
وقال الأوزاعِيُّ، وسُئلَ -فيمن تَسْتطهِرُ بيوم أو يومينِ، بعد أيام حَيْضِها، إذا تطاولَ بها الدَّمُ- فقال: يجُوزُ. ولم يُوقِّت للاسْتِطهارِ وقتًا.
وقال أحمدُ بن حَنْبل (¬٦): أقلُّ الحيضِ يومٌ وليلةٌ، وأكثرُهُ خمسةَ عشَرَ يومًا، فمن (¬٧) طبق بها الدَّمُ، وكانت مِمَّن تُميِّزُ، وعلِمَتْ إقبالهُ بأنَّهُ أسودُ ثخِينٌ،
---------------
(¬١) في ف ٣: "المبدية".
(¬٢) مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٢.
(¬٣) انظر: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ٦٠.
(¬٤) في الأصل، م: "العشرين"، والمثبت من بقية النسخ وهو الذي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٢.
(¬٥) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٢ فمنه ينقل، وأحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٣.
(¬٦) انظر: المغني لابن قدامة ١/ ١٩٠.
(¬٧) في م: "فلو".

الصفحة 121