كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 10)

نِصفِهِ الحُرِّ. وبه قال محمدُ بن سَلَمةَ (¬١). قال: عليه أن يُؤَدِّي عن نَفسِهِ (¬٢) بقدرِ حُرِّيَّتِهِ. قال: فإن لم يكُن للعبدِ مالٌ، رأيتُ لسيِّدِهِ أن يُزكِّي عن كلِّهِ.
وقال أبو حنيفةَ: ليسَ على السَّيِّدِ أن يُؤَدِّي عمّا ملكَ من العبدِ، ولا على العبدِ أن يُؤَدِّي عن نَفسِهِ.
وقال أبو ثورٍ ومحمدٌ: على العَبدِ أن يُؤَدِّي عن نَفسِهِ (¬٣) جميع زكاةِ الفِطرِ، وهُو بمَنزِلةِ العَبدِ (¬٤) إذا أعتق نِصفهُ، فكأنَّهُ قد عتق كلَّهُ.
واختلفُوا في صَدَقةِ الفِطرِ في العبدِ في بَيع الخيارِ.
فقال مالكٌ: إذا كان الخيارُ للبائع أوِ المُشْتري، فالصَّدقةُ على البائع، فَسَخَ البيعَ أو أمضاهُ (¬٥).
وقال الشّافِعيُّ: إذا كان الخيارُ للبائع، فأنفذَ البيعَ، فعلى البائع، وإن كان للمُشتري، فالزَّكاةُ على المُشتري، وإن كان الخيارُ لهما فعلى المُشتري.
وقال ابنُ سُرَيج (¬٦): من باعَ عبدًا بالخيارِ أوِ المُشتري، أو هُما جميعًا، فقدِ اختلَفَ قولُ الشّافِعيِّ في ذلك، فقال في بعضِ أقاويلِهِ: الصَّدقةُ على البائع، كان الخيارُ لهُ، أو للمُشتري، أو لهما.
---------------
(¬١) في م: "عن سلمة"، وفي الأصل، ي ١: "محمد بن مسلمة"، وكله تحريف، وانظر: الاستذكار ٣/ ٢٦٢.
(¬٢) في ي ١: "في ذمته" بدل: "أن يؤدي عن نفسه".
(¬٣) من قوله: "وقال أبو ثور" إلى هنا سقط من الأصل.
(¬٤) في ي ١: "الحر".
(¬٥) انظر: المدونة ١/ ٣٨٧. وانظر: الأصل ٢/ ٢٥٦، والأم ٢/ ٦٨، والإشراف ٣/ ٦٩، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٧١. وانظر فيها ما بعده.
(¬٦) في م، ي ١: "ابن شريح"، خطأ. وهو أبو العباس، أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، القاضي الشافعي. انظر: سير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٠١.

الصفحة 507