كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 10)
قال أبو عُمر: وهذا قولُ مالكٍ سواءٌ.
قال ابنُ سُرَيج: وقد (¬١) قال الشّافِعيُّ: إذا كان العبدُ عندَ المُشْتري، فأهلَّ شوّالٌ، وهُو عِندُهُ، كان عليه صَدَقةُ الفِطرِ، اختارَ ردَّهُ أو أمضاهُ.
وقال أبو حنيفةَ: إذا كان البائعُ بالخيارِ، أوِ المُشتري، فصَدَقةُ الفِطرِ عنِ العَبدِ، على من يصيرُ إليه العَبدُ، إذا جاءَ يَومُ الفِطرِ، ومُدّةُ الخيارِ باقيةٌ.
وقال زُفَرُ: إن كان الخيارُ للمُشتري، فعليه صَدقةُ الفِطرِ، فسخَ أو أجازَ، وإن كان للبائع، فعَلَى البائع، فسَخَ أو أجازَ (¬٢).
واختلفُوا في العبدِ المُوصَى برقبتِهِ لرجُل، ولِآخر بخِدمتِهِ، فقال عبدُ الملكِ بن الماجِشُون: الزَّكاةُ عنهُ على من جُعِلت لهُ الخِدمةُ، إذا كان زمانًا طويلًا.
وقال أبو حنيفةَ والشّافِعيُّ وأبو ثورٍ: زَكاةُ الفِطرِ عنهُ، على مالكِ رقبتِهِ (¬٣).
واختلفُوا في عبيدِ العَبيدِ (¬٤):
فقال مالكٌ: الأمرُ المُجتَمعُ عليه عندَنا: أنَّهُ ليسَ على الرَّجُلِ في عبيدِ عبيدِهِ صَدَقةُ الفِطْرِ.
وقال أبو حَنيفةَ والشّافِعيُّ: صَدَقةُ الفِطْرِ عنهُم جميعًا على المولى.
وقال اللَّيثُ: يُخرِجُ عن عَبيدِ عبيدِهِ زكاةَ الفِطرِ، ولا يُؤَدِّي عن مالِ عَبدِهِ الزَّكاةَ.
---------------
(¬١) هذا الحرف سقط من م، ي ١.
(¬٢) وفع هنا في م: "وإن كان للبائع، فعلى البائع، فسخ أو أجاز". وهي مكررة، لا معنى لها.
(¬٣) انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ٦٩.
(¬٤) انظر: الأصل ٢/ ٢٤٨، والأم ٢/ ٦٨، والمدونة ١/ ٣٨٩، والإشراف ٣/ ٧٠، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٦٩، ومنه نقل الأقوال الآتية.